السيد محمد صادق الروحاني

104

منهاج الفقاهة

وإن كان نجسا لعمومات البيع والتجارة الصادقة عليها بناء على أنه مال قابل للانتفاع به بعد طهارته بالنقص لأصالة بقاء ماليته { 1 } ، وعدم خروجه عنها بالنجاسة ، غاية الأمر أنه مال معيوب قابل لزوال عيبه .

--> 1 ) الوسائل ، باب 1 ، من أبواب الأشربة المحرمة ، حديث 1 .